الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 104
يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور، أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي :
الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه،
- إظهار المصنف تحت اسم مؤلّفه، دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف،
- تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلا إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة.