أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 43
تواصل الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 نشاطاتها ، ريثما تمتثل أحكام هذا القانون ، لا سيما المواد من 12 إلى 25، في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.