أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 42
يجب أن تقوم الجمعيات ذات الطابع السياسي الخاضعة لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، بجعل تسميتها وأسسها وأهدافها مطابقة للمادتين 3 و 5 من هذا القانون وكذا أي عنصر آخر من عناصر قانونها الأساسي أو نشاطاتها الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام ، وذلك في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.