أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 40
تطبق على كل من يخالف الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون ، العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.