الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على كل حزب سياسي أن يمتثل، في ممارسة جميع - أنشطته المبادىء والأهداف الآتية:
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، لأغراض الدعاية الحزبية احترام وتجسيد مبادىء ثورة أول نوفمبر 1954 ، نبذ العنف والإكراه كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة و/أو البقاء فيها، والتنديد به، احترام الحريات الفردية والجماعية ، واحترام حقوق الإنسان
- توطيد الوحدة الوطنية
- الحفاظ على السيادة الوطنية الحفاظ على أمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية
- تبني التعددية السياسية
- احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،
- احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.