أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 39
تطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 و 5 و 7 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات.