أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 38
دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف ( 5000 دج) ومائة ألف ( 000 100 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كلّ من يخالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته.
يعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى حزب سياسي يكون قد استمر في نشاطه أو أعاد تشكيله خلال مدة توقيفه أو بعد حلّه.