أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 30
لا يمكن أن تأتي الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معرفين، ولا يمكن أن تتجاوز مائة ( 100 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع الواحد في السنة الواحدة..