أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 25
يمكن كل حزب سياسي معتمد إصدار نشرية أو عدة نشريات دورية مع احترام القوانين المعمول بها ، لاسيما أحكام المادة 3 من هذا القانون .