الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 22
يتم إيداع ملف طلب الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، لدى الوزير المكلف بالداخلية في ظرف خمسة عشر ( 15) يوما بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، مقابل وصل.
يسلّم الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد للحزب السياسي المعني بعد مراقبة مطابقته مع أحكام هذا القانون يسهر الوزير المكلف بالداخلية على نشر هذا الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين ( 60) يوما من إيداع طلب الاعتماد.
يعتبر عدم نشر الاعتماد بعد انقضاء هذا الأجل موافقة عليه .
يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معلل.
يكون قرار الرفض المذكور قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر التي يتعين عليها الفصل فيه خلال شهر من تاريخ الطعن يمكن أن يكون المقرّر القضائي محل استئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال نفس الأجل المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه .