أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 20
يجب أن يصرّح للوزارة المكلفة بالداخلية بكل تغيير لأعضاء القيادة أو التسيير الذين انتخبهم الحزب السياسي قانونا، وبكل تعديل في قانونه الأساسي وبكل إنشاء لهياكل محلية جديدة، خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.