أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدّد هذا الأمر قواعد القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية طبقا لأحكام المواد 42 و 123 و 179 من الدستور.