الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 18
لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان يمثل خمسا وعشرين (25) ولاية على الأقل، ويجب أن يجمع المؤتمر بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر، ينتخبهم ألفان وخمسمائة (2500) منخرط على ، الأقل، يقيمون في خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل، على ألا يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا لكل ولاية وعدد 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المنخرطين عن مائة (100) في كل ولاية. ولا يجوز أن يعقد هذا المؤتمر خارج التراب الوطني مهما كانت الظروف تثبت شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي بموجب محضر يحرّره محضر أو موثق.
يصبح التصريح التأسيسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون لاغيا ، إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المحددة في هذا القانون، ويسقط كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون بعد هذه الآجال تحت طائلة أحكام المادة 38 من هذا القانون.