المادة 8
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 01 أدرار 04 02 الشلف 10 03 الأغواط 04 04 أم البواقي 06 05 باتنة 12 06 بجاية 11 07 بسكرة 06 08 بشار 04 09 البليدة 11 10 البويرة 08 11 تا منغست 04 12 تبسة 06 13 تلمسان 11 14 تيارت 09 15 تيزي وزو 14 16 الجزائر 24 17 الجلفة 08 18 جيجل 07 19 سطيف 16 20 سعيدة 04 الملحق ( تابع ) الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 21 سكيكدة 09 22 سيدي بلعباس 07 23 عنابة 07 24 قالمة 05 25 قسنطينة 10 26 المدية 10 27 مستغانم 08 28 المسيلة 10 29 معسكر 09 30 ورقلة 05 31 وهران 14 32 البيض 04 33 إيليزي 04 34 برج بوعريريج 07 35 بومرداس 11 36 الطارف 04 37 تندوف 04 38 تسمسيلت 04 39 الوادي 06 40 خنشلة . 04 41 سوق اهراس 04 42 تيبازة 10 43 ميلة 08 44 عين الدفلى 08 45 النعامة 04 46 عين تموشنت 04 47 غرداية 04 48 غليزان 09 المجموع الفرعي 372 الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 08 المجموع العام 380