أمر رقم 97-08
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-08 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 3 ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 28
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون رقم 91-18 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني.