الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 98
يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
الولاة رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة
- أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن محاسبو الأموال البلدية مسؤولو المصالح البلدية.