الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 84
لا يجوز بعد تقديم قوائم الترشيحات القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.
وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.