أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 70
يجوز لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز أن يصوّت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.