الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 61
يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من هذا القانون خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولاسيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة .
كما يمكن تقديم قائمة إضافية بنفس الشروط وفي نفس الآجال للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت".