أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 44
يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعات الاقتراع، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.