أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 37
يجري التصويت ضمن مظاريف تقدمها الإدارة.
تكون هذه المظاريف غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد.
توضع هذه المظاريف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت.