الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الأول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 31
يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزّع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى )) مركز التصويت»، وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي.
يتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 53 من هذا القانون بأحد مراكز التصويت في الدئرة الانتخابية.
ينشر القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والبلدية ومراكز التصويت.