أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 22
يمكن كل مواطن أغفل تسجليه في قائمة انتخابية أن يقدّم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.