أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 215
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( 10.000) دج) إلى خمسين ألف ( 50.000 دج ) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست
(6) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون.