أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 214
يعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات، وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف ( 5.000 دج) كلّ من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 186 من هذا القانون.