أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 212
يعاقب بالحبس من خمسة ( 5 ) أيام الى ستة ( 6 ) أشهر، وبغرامة من مائة وخمسين (150) دج) إلى ألف وخمسمائة ( 1.500 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 181 من هذا القانون.