أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 206
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس
(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخّر مكلّف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها. 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية