أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
المادة الأولى
يحدّد هذا الأمر قواعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات طبقا لأحكام المادتين 123 و 179 من الدستور.