أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 193
يحدد عن طريق التنظيم الجدول الخاص بالمكافأة عن الأعمال الإضافية أو الاستثنائية المترتبة عن التحضير المادي للاقتراعات وإجرائها التي تقع على عاتق النفقات العمومية.