الباب الرابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 172
باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة واحدا وعشرين (21) يوما قبل يوم الاقتراع. وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.
وإذا جرت دورة ثانية للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.