أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 140
يجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 35 و 37 و 42 و 44 و 45 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.