الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 126
تزوّد اللجنة الانتخابية الولائية بأمانة يشرف عليها كاتب ضبط يعينه وزير العدل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 126 : توضع تحت تصرف اللجنة الانتخابية الولائية أمانة يشرف عليها موظف يعينه الوالي". 11 فبراير سنة 2004 م