الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 125
تتشكّل اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس ومساعدين اثنين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه".