أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 122
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين لمدة ست ( 6 ) سنوات. يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث ( 3 ) سنوات.