الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 11
بغض النظر عن أحكام المادتين 6 و 10 من هذا القانون، يمكن كلّ جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ومسجل لدى الممثليات الدبلوماسية.
والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله :
1 - بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لأحدى البلديات الآتية :
- بلدية مسقط رأس المعني بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
2 - بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.