أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 50
العقوبة المقررة في هذا الأمر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي :
عشرون ( 20 ) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجن المؤبد،
- ثلثا ) 2 و ( العقوبة المنطوق بها على الأقل 3 في كل الحالات الأخرى.