أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثالث — أحكام عامة أحكام جزائية 1 › الفصل الأول — الصناعة الاستيراد - التصدير - التجارة
المادة 30
كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 6 و 7 و 8 ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج .