أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثاني — الحظر ورفع الحظر عن الصناعة والاستيراد والتصدير والتجارة والاقتناء والحيازة والحمل والنقل › الفصل الثالث — الحمل النقل
المادة 18
استثناء للحظر موضوع المادة 17 أعلاه، يمكن أن يرخّص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل ونقل بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر.