المادة 3
تعدّل المادة 31 من الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي، وتحرر كما يأتي :
" المادة 31 : ينتسب عضو المجلس الوطني الانتقالي إلى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة.
يمكن العضو الذي استوفى عشرين ( 20 ) سنة في العمل منها فترة العهدة، مهما كانت مدتها .
الاستفادة، دون شرط السن ، من معاش يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إذا كانت المدة تقلّ عن تلك المطلوبة أعلاه، يختار العضو الاستفادة دون شرط السن كما يأتي :
إما من تقاعد نسبي على أساس الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب الآتية :
- 5 % عن كل سنة عمل بعنوان الوظائف أو المسؤوليات المحدّدة في التشريع المعمول به،
- 3,5 % عن كل سنة مشاركة في الثورة التحريرية، تحسب ضعفا،
- %25 %25 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة. * وإما من الاحتفاظ بحقه في التقاعد لحين استيفائه الشروط الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بما في ذلك فترة العطلة الخاصة. / العدد 4 6 رمضان عام 1417ه * وإما من معاش تقاعد يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة، شريطة تسديد اشتراكات السنوات المتبقية مهما كان عددها .
تتم عملية تسديد الاشتراكات وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المطبقة على الإطارات السامية في الدولة.
يجري تحيين معاش التقاعد مع تطور التعويضات الممنوحة النائب الممارس ".