أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الثالث — لجنة التصريح بالممتلكات
المادة 8
يودع التصريح لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض، تسمى " لجنة التصريح بالممتلكات ".
تسلّم للمكتتب نسخة من التصريح موقع عليها قانونا تعتبر كوصل إيداع.