أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الثاني — الأشخاص الخاضعون للتصريح بالممتلكات
المادة 7
يتعين على الأشخاص المذكورين في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، أن يجدّدوا تصريحهم بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب انتهاء عضويتهم أو مهامهم إلا في حالة الوفاة.
يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) آخر في حالة القوة القاهرة.