أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الثاني — الأشخاص الخاضعون للتصريح بالممتلكات
المادة 5
يتعين على رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة أن يكتتبوا تصريحا بممتلكاتهم خلال الشهر الذي يعقب تعيينهم.
يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) آخر في حالة القوة القاهرة.