أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 18
يتعين على كل شخص معني بأحكام هذا الأمر، أن يكتتب التصريح بممتلكاته خلال شهرين
(2) من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.