أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الخامس — العقوبات
المادة 16
كل تصريح بالممتلكات غير صحيح أو إفشاء المحتوى هذا التصريح، خرقا لأحكام هذا الأمر، يعرضان مرتكبهما للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 228 و 301 من قانون العقوبات.
تحيل اللجنة كامل الملف على الجهة القضائية المختصة التي يتعين عليها تحريك الدعوى العمومية في حالة ثبوت الفعل المنصوص عليه في المادة 228 من قانون العقوبات. 1