أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الثالث — لجنة التصريح بالممتلكات
المادة 13
بغض النظر عن أحكام المادة 11 من هذا الأمر، تنشر تصريحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية، والولائية، وأعضائها، عن طريق التعليق بمقر الجماعات المحلية المعنية.