أمر رقم 97-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997
المادة 7
لا تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي، في أي حال من الأحوال، اثنتي عشرة (12) ساعة. / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه