أمر رقم 97-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997
المادة 2
تحدد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بأربعين ( 40 ) ساعة في ظروف العمل العادية.
توزع هذه المدّة على خمسة ( 5 ) أيام عمل على الأقل.