أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 7
يمنح تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ابتداء من أول يوم من أيام العمل الذي يلي التوقف عن العمل، ولا يمكن أن يتجاوز مائتي ( 200 ) ساعة عمل عن كل سنة مدنية.