أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 16
يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من يقدم تصريحا مزيفا بغرض الحصول على تعويضات غير مستحقة أو الإفلات من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر.