أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 11
يعتبر تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بمثابة أجر ويخضع للاقتطاعات القانونية بعنوان الضمان . الاجتماعي وعلى هذا الأساس، يبقى من يستفيد هذا التعويض خاضعا للتشريع المعمول به.